::: منتديات أساتذة اللغة العربية و آدابها في الجزائر :::
حللت أهـــــــلا ، و وطئت سهلا في منتديات أساتذة اللغة العربية و آدابها .
إن رغبت في الانضمام إلى عائلتنا من أجل الإفادة و الاستفادة ، فأنت مدعو إلى التسجيـــل
شعارنا : " من أجل مدرسة جزائرية فاعلة و أصيلة "
::: منتديات أساتذة اللغة العربية و آدابها في الجزائر :::
حللت أهـــــــلا ، و وطئت سهلا في منتديات أساتذة اللغة العربية و آدابها .
إن رغبت في الانضمام إلى عائلتنا من أجل الإفادة و الاستفادة ، فأنت مدعو إلى التسجيـــل
شعارنا : " من أجل مدرسة جزائرية فاعلة و أصيلة "
::: منتديات أساتذة اللغة العربية و آدابها في الجزائر :::
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


حللـت أهـــلا ، و نزلت سهــلا يا زائر فى منتديات أساتذة اللغة العربية و آدابها

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
تــمّ بفضل الله تعالى و توفيقه افتتاح منتديات أساتذة اللغة العربية و آدابها في الجزائر  منتديات أساتذة اللغة العربية و آدابها : منبر تربوي ، تعليمي ، بيداغوجي ، تواصلي خاص بأساتذة مادتي اللغة العربية و التربية الإسلامية في الجزائر ... شعارنا : " معا نلتقي لنرتقي ... معــا نرقــى بلغــة الضــــاد " ... ننتظر التحاقكم بنا من أجـــل التواصــــل و تبادل الخبـــرات و إثــراء المنتدى بكــل جديــد و مفيـــــــــد ...
  نلفت انتباه الأساتذة الأفاضل المقبلين على التسجيل إلى أن قانون العضوية الخاص بمنتديات أساتذة اللغة العربية و آدابها ينص على ضرورة اختيار العضو اسما بحروف عربية مع تجنب استعمال الأرقام و الأسماء المبهمة و الغريبة ...

 

 ما يجب معرفته عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin
Admin
المدير العام



ما يجب معرفته عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية Empty
مُساهمةموضوع: ما يجب معرفته عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية   ما يجب معرفته عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية Icon_minitimeالجمعة يناير 13, 2012 5:39 pm



ما يجب معرفته عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية


العـــطــــل والتـغــيـبــات:
أ ـ العــطـــل :
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الاحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الامتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك .

مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .

2 ـ العـطـلــة المرضيــة :
لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي
- ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر (في حالة الاستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى ) .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد :
تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الاستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة :
تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج :
لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إلا إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة :
كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن :
يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي :
يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان :
لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة إجراء الامتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى :
يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .

مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .

8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة :
يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الأجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات :
للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين(02) كل يوم مدفوعتي الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
10ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:
للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://pemarabe.mountada.net
 
ما يجب معرفته عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار رقم 01 يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية
» المشروع الكامل للقانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية
» التعديلات المقترحة على القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية
» وفاة أستاذ التربية البدنية " صباحي محمد " ( إنا لله و إنا إليه راجعون )
» التوزيعـات السنوية الجديدة لمادتـي اللـغة العربيـة و التربية الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
::: منتديات أساتذة اللغة العربية و آدابها في الجزائر ::: :: بوابة القانــون و التشــريع المدرسي :: منتــــدى التشــريع المدرســـي-
انتقل الى: